السيد محمد هادي الميلاني
27
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
الامتدادية الموجب للمقصر ، فيجب القصر حتى لو قطع هذه المسافة في أربعة أيام أو أكثر ، أما لو أراد قطع أربعة فراسخ ذهابا وأربعة إيابا فذهب المشهور إلى لزوم كون ذلك في يوم واحد ، أي أن يرجع ليومه . والاشكال الذي يرد هنا هو : عدم ورود هذا القيد في الروايات ولو إشارة . ( 1 ) وغاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلامهم بمقتضى القواعد الأصولية : ان الاخبار التي تحدد المسافة الشرعية على ثلاث طوائف : الأولى - الروايات التي حددت المسافة بثمانية فراسخ ، واستظهرنا منها أنها الامتدادية . الثانية - الروايات التي حددتها بأربعة فراسخ . الثالثة - الروايات التي حددتها بأربعة فراسخ ذهابا وإيابا . وحيث كانت الطائفتان الأوليان متباينتين بحسب المفهوم جاءت الطائفة الثالثة شارحة للطائفة الثانية ومقيدة لإطلاقها . ومنها نفهم أنه ليست الأربعة فراسخ موجبة للقصر مطلقا ، بل إذا كانت ذهابا وإيابا . ولما لم يكن إطلاق لهذه الطائفة الأخيرة لأنها في مقام الشرح لا البيان ، نشك في سعة الموضوع وضيقه ، ونقتصر على
--> ( 1 ) قال المحقق البحراني بعد بيان ما ذهب إليه المشهور : « وهو جيد ، لكن لا دلالة في شيء من أخبار القسم الثاني على التقييد بالرجوع ليومه ، فمن أين لهم هذا التقييد ؟ ومحل البحث معهم هنا » . الحدائق ج 11 ص 321 ، ط النجف .